مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عجن العجين بماء نجس لم يجز أكله ويطعم البهائم ، سواء ما يؤكل لحمها وما لا يؤكل ، وعند الحسن بن صالح بن حيي وَأَحْمَد يطعم ما لا يؤكل لحمها دون ما يؤكل لحمها .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 23
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص۲۳