تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أكبر اللَّه أكبر الله أكبر ثلاثًا أو سبعًا ، وما زاد على ذلك من ذكر فهو حسن . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعمر وابن مسعود يكبر مرتين وفي آخره مرة عند أَبِي حَنِيفَةَ ، ومرتين عند أحمد . وعند ابن عَبَّاسٍ أنه يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وعند الحكم وحماد ليس فيه شيء مؤقت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة ، فإذا سلَّم الإمام لم يكبر معه وقضى ما عليه من بقية الصلاة ، فإذا سلَّم كبَّر . وعند الحسن وابن أبي ليلى يكبر ثم يقضي ما عليه من بقية الصلاة . وعند مجاهد ومَكْحُول يكبر ثم يقضي ما عليه ، فإذا سلَّم أعاد وكبر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان بوفاء الثلاثين بعد الزوال أن الهلال رؤي من الليل ليلة الثلاثين وعُدِّلا بعد الزوال ، فالحكم فيها واحد ، فيفطر الناس في الحال ، وقد فات وقت الصلاة فهل تقضى ؟ فيه قَوْلَانِ : أحدهما تقضى ، وهو قول مالك وأَبِي ثَورٍ وداود والْمُزَنِي . والثاني لا تقضى ، وهو قول أَحْمَد وأبي العبَّاس من الزَّيْدِيَّة . وعند أبي حَنِيفَةَ تقضى في الفطر في اليوم الثاني ، وفي الأضحى في اليوم الثاني والثالث ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم . وعند مالك لا تصلي في غير يومها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إن أمكن جمع الناس في زمن بأن كان البلد صغيرًا جمع الناس وصلى بهم ، وإن لم يمكن جمع الناس لكبر البلد أخرها إلى الغد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يؤخرها إلى الغد بكل حال . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 235 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى