تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
صلاة العصر ، وأما الأوقات الثلاثة فقال : لا يجوز فعل الصلوات إلا عصر يومه . وعند الزَّيْدِيَّة يكره قضاء النوافل التي لها أوقات في هذه الأوقات . وعند بعضهم لا يكره ذلك . مسألة : الظاهر من مذهب الشَّافِعِيّ أنه يكره التنفل بعد طلوع الفجر ، وبه قال ابن عمر وعبد الله بن عمر وابن المسيب والنَّخَعِيّ وأبو حَنِيفَةَ . والوجه الثاني في مذهب الشَّافِعِيّ لا يكره ، وبه قال مالك . مسألة : الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن من صلى ركعتي الفجر كره له التنفل وبه قال كافة العلماء وأبو حَنِيفَةَ . والوجه الثاني لا يكره التنفل بعدهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره التنفل بما لا سبب لها يوم الجمعة عند استواء الشمس لمن حضر الجامع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد يكره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وجماعة من الصحابة والتابعين لا يكره التنفل في أوقات النهي بمكة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَمَالِك والثَّوْرِيّ يكره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يكره التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى زوالها . وعند الْإِمَامِيَّة يحرم التنفل بها في هذا الوقت ، إلا في يوم الجمعة خاصة . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 195 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى