پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 191

پدیدآورندگان:

ص۱۹۱
المأموم حكم سهو الإمام ، فإذا سجد الإمام لسهوه لزم المأموم متابعته في السجود . وعند ابن سِيرِينَ لا يلزمه السجود معه ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سلَّم الإمام قبل أن يسجد ، ثم سجد الإمام بعد الصلاة ، قام المأموم إلى ما بقي من صلاته ولم يتابع الإمام في سجود السهو . وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه متابعته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صلَّى المغرب أربع ركعات ساهيًا سجد للسهو وأجزأته صلاته . وعند قتادة والْأَوْزَاعِيّ يضيف إليها أخرى كيلا تكون شفعًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سها في سجود السهو فلا سهو عليه . وعند قتادة عليه السهو . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أدرك مأموم الإمام بعد الرفع من الركوع فإنه يحرم ويتبعه فيما بقي من الركعات بين السجدتين ، ولا يحتسب له بها ، فإذا فرغ الإمام أتى بما بقي عليه من الركعة ، ولم يسجد لذلك السهو . وعند ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وعَطَاء وطاوس يمجاهد وإِسْحَاق أنه يسجد للسهو في آخر صلاة نفسه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أنه إذا صلى الظهر خمسًا ناسيًا سجد للسهو وأجزأته صلاته . وعند طائفة يضيف إليها ركعة فتصير ستًا فيكون ظهره أربعًا ، وركعتين بعدها ، وكذلك الصبح إن صلاها ثلاثًا أضاف إليها رابعة فتصير ركعتين فرضًا وركعتين تطوعًا ، ويسجد للسهو وهو جالس . وعند حماد إن لم يكن جلس في الرابعة أضاف إليها ركعة فتصير ستًا ويسلم ، ويستأنف الصلاة . وعند الثَّوْرِيّ إذا لم يجلس في الرابعة فالمستحب أن يعيد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن جلس قدر التشهد أضاف إليها ركعة وتشهد وسجد سجدتين ثم يسلم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سجود السهو سنة وليس واجب ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد هو واجب ، وليس بشرط في صحة الصلاة ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند مالك إن كان لنقصان فهو واجب ، وإن كان لزيادة فليس بواجب . وعند أَحْمَد وداود هو واجب بكل حال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري والزُّهْرِيّ ورَبِيعَة واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وأكثر الفقهاء من أهل المدينة كيَحْيَى بن سعيد أن محل سجود