أنه يبنى على اليقين . والثانية على غالب ظنه . وعند الشعبي وشريح وسعيد بن جبير وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عَبَّاسٍ تبطل صلاته . وعن سعيد بن جبير رِوَايَة أنه يعيد المكتوبة ، ويسجد سجدتي التطوع . وروى عن سعيد بن جبير أيضًا وعَطَاء وميمون بن مهران أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات ، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ، إن لحقه ذلك أول دفعة بطلت صلاته ، وإن تكرر ذلك منه اجتهد وعمل على ما يؤديه اجتهاده إليه ، فإن لم يؤده اجتهاده إلى شيء عمل على اليقين . وعند الحسن البصري وأبي هريرة وأنس يذهب على وهمه ويسجد للسهو . ونقل الشاشي عن الحسن البصري أنه يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو . وعند النَّخَعِيّ في الإمام لا يدري كم صلى ينظر
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 186
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٨٦