أيها الكافرون . وعند علي والزَّيْدِيَّة أن هذه القراءة على هذا الوضع لا تكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في استحباب قراءة السورة بعد فيما زاد على الركعتين قَوْلَانِ : القديم : وهو الصحيح لا يستحب ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . والجديد : يستحب ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يسوِّي بين الركعات في القراءة ولا يفضل أولى على ثانية ، ويستحب في الآخر من الحذف والإيجاز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يستحب أن يطيل الأولى على الثانية في الفجر خاصة . وعند الثَّوْرِيّ ومُحَمَّد يستحب في جميع الصلوات تطويل كل ركعة على التي بعدها ، وهو قول الماسرجسي من الشَّافِعِيَّة . وعند أَحْمَد يطيل في الأولتين من الظهر والعصر ، ويطيل الأولى من الفجر على الثانية .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز في الصلاة قراءة الآية أو السورة التي فيها سجدة من السجدات . وعند مالك يكره . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقرأ ذلك فيما يجهر به من الصلوات دون ما لا يجهر فيه . وعند الْإِمَامِيَّة يمنع في صلاة الفريضة من القراءة بعزائم السجود ، وهي سجدة لقمان ، وسجدة الحواميم ، وسورة النجم ، وسورة العلق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للمنفرد أن يجهر بالقراءة في الصبح ، والأولتين من المغرب ، والأولتين من العشاء ، ويسر فيما سوى ذلك من الصلوات الخمس ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد الله الداعي والمؤيد . وادعى صاحب البيان الإجماع في ذلك ، وليس كما ادعى ، بل عند أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يسن له الجهر في ذلك . وعند ابن أبي ليلى ، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى يجب الجهر والمخافتة في ركعة واحدة ، إمامًا كان أو
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 144
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٤٤