تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الزُّهْرِيّ تبطل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وسائر الصحابة والتابعين يكره الخروج من المسجد قبل الصلاة ، وبعد الأذان إلا لعذر . وعند النَّخَعِيّ يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يستحب للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة للمغرب جلسة خفيفة بقدر ركعتين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجلس . مسألة : إذا ارتد في أثناء أذانه ، ثم عاد في الحال إلى الْإِسْلَام بنى على أذانه على الأصح . والثاني لا يبني لأنه قد بطل بالردة ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره أذان الراكب وإقامته . وعند مالك في رِوَايَة يكره ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب الأذان قائمًا ويكره قاعدًا ، إلا أن يكون به علة فلا يكره . وعند عَطَاء وَأَحْمَد لا يؤذن قاعدًا إلا أن يكون به علة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق يسن الأذان والإقامة في السفر . وعند الثَّوْرِيّ وعلي هو بالخيار إن شاء أذن وإن شاء أقام وعند القاسم بن مُحَمَّد والحسن تجزئه الإقامة . وعند ابن عمر يقتصر على الإقامة ، إلا في الصبح فإنه يؤذن ويقيم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتد بأذان المرأة للرجال . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتد به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يسن للمرأة الإقامة . وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم . وعند إِسْحَاق أنهن يؤذن ويقمن لصلواتهن . وعند الْأَوْزَاعِيّ يقمن . وعند أنس وابن عمر ليس عليهن أذان ولا إقامة ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومُحَمَّد بن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبو ثور وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأولى أن يكون المقيم هو المؤذن وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إقامة غير المؤذن كإقامة المؤذن . مسألة : الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أنه يجوز عقد الإجارة على الأذان ، وبه قال مالك ، والثاني لا يجوز ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . * * *