تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وفى قول قديم للشافعي لفظ الإقامة أيضًا مرة ، وبه قال مالك وداود . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن الْمُبَارَك وأهل الكوفة والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة الإقامة مثنى مثنى كالأذان ، ويزيد على الأذان بلفظ الإقامة مرتين ، فتصير الإقامة عندهما تسع عشرة كلمة أكثر من الأذان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ، إلا أن يكون السامع في الصلاة فيؤخر ذلك ويقول بعدها . وعند مالك واللَّيْث إن كان السامع في صلاة النفل قال مثل ما يقول إلا في الحيعلتين ، وإن كان السامع في صلاة الفرض لم يقل ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يصح أذان الصبي الذي تصح صلاته ويعتد به للرجال . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يعتد بأذانه للبالغين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن لا يزيد على أربعة مؤذنين . وعند مالك يزيد على ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة يصح أذان المحدث والجنب وإقامتهما ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى . وعند مجاهد وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة أخرى وإِسْحَاق لا يعتد بأذانهما وإقامتهما . وعند مالك يعتد بأذانه ولا يعتد بإقامته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، وكذا المؤيد عن يَحْيَى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وبعض العلماء يكره الأذان على غير وضوء . وعند أَحْمَد وسفيان الثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وبعض العلماء لا يكره ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ المؤذن إلى الحيعلة لَوَّى عنقه ورأسه يمينًا وشمالاً ، وأما سائر بدنه وقدميه فلا تلتوي ، وذلك سواء كان على الأرض أو على المنارة . وعند ابن سِيرِينَ لا يستحب ذلك . وعند أَحْمَد إن كان على المنارة فعل ذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق لا يكره له أن يدور في مجال المنارة ، ويكره له ذلك على الأرض . وعند مالك أنه لا بأس باستدارة المؤذن على يمينه وشماله إذا أراد الإسماع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ يستحب أن يُدخِلَ المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة . وعند جماعة يدخل أصبعيه في أذنيه في الأذان لا غير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة أهل العلم أنه إذا تكلم في الإقامة لم تبطل : وعند