ضَرْبَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى عَاقِلَتِهِ مُؤَجَّلَةً إِلَى ثَلاثِ سِنِينَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ صَغِيرًا ، أَوْ مَرِيضًا يَمُوتُ مِنْهُ غَالِبًا ، لَوْ كَانَ قَوِيًّا ، وَلَكِنَّ الضَّارِبَ وَالَى عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ حَتَّى مَاتَ ، يَجِبُ الْقَوَدُ .
وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ : الْخَطَأُ الْمَحْضُ هُوَ أَنْ لَا يَقْصِدَ ضَرْبَهُ ، إِنَّمَا قَصَدَ غَيْرَهُ ، فَأَصَابَهُ ، أَوْ حَفْرَ بِئْرَ عُدْوَانٍ ، فَتَرَدَّى فِيهَا إِنْسَانٌ ، أَوْ نَصَبَ شَبَكَةً حَيْثُ لَا يَجُوزُ ، فَتَعَلَّقَ بِهَا رَجُلٌ وَمَاتَ ، فَلا قَوَدَ عَلَيْهِ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاثِ سِنِينَ .
بَابُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ قَتَلَ بِالْحَجَرِ
2528 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ التُّرَابِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْهَيْثَمِ ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الزُّرَقِيُّ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ ، أَنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُشْمِيهَنِيُّ ، أَنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، أَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ، فأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا ، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ
شرح السنة — صفحة 163
مساهمون: البغوي
ص١٦٣