تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . كُلٌّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد عَامَّة أهل الْعلم من الصَّحَابَة ، فَمن بعدهمْ ، أنَّ الْكَافِر لَا يَرث الْمُسلم ، والمسلمَ لَا يرثُ الْكَافِر ، لقطع الْولَايَة بنيهما ، إِلا مَا رُوِيَ عَنْ مُعاذ ، وَمُعَاوِيَة ، أَنَّهُمَا قَالا : الْمُسلم يرثُ الْكَافِر ، وَلَا يَرِثهُ الْكَافِر . وحُكي ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ، كَمَا أنَّ الْمُسلم ينْكح الْكِتَابِيَّة وَلَا ينْكح الْكَافِر الْمسلمَة ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْه ، فأمَّا الكفَّار فيرث بَعضهم من بعض مَعَ اخْتِلَاف مللهم ، كاليهودي من النَّصْرَانِي ، وَالنَّصْرَانِيّ من الْمَجُوسِيّ ، والوثني ، لِأَن الْكفْر كلَّهُ مِلةٌ وَاحِدَة ، وَاخْتِلَاف الْملَل فِيهِ كاختلاف الْمذَاهب فِي الْإِسْلَام ، هَذَا قولُ عَامَّة أهل الْعلم ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } [ الْأَنْفَال : 73 ] . وذهبَ جماعةٌ إِلَى أنَّ اخْتِلَاف الْملَل فِي الْكفْر يمْنَع التوارثَ ، فَلَا يرثُ اليهوديُّ النَّصْرَانِي ، وَلَا النصرانيُّ الْمَجُوسِيّ ، يرْوى ذَلِكَ عَنْ عُمَر ، وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ ، وَالأَوْزَاعِيّ ، وَابْن أَبِي ليلى ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَاحْتَجُّوا بِمَا 2232 - أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي ، أَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الزِّيَادِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابِجِرْدِيُّ ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، نَا حَمَّادٌ ، أَنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
شرح السنة — صفحة 364 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش