هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ .
أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ .
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ .
2089 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ح .
وَأَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، أَنا الشَّافِعِيُّ ، أَنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : « أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى » .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأْيِهِ : وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَهُ .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ .
أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ .
كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ .
قَالَ الإِمَامُ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ قَبلَ الْقَبْضِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُ .
فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّعَامِ وَالسِّلَعِ وَالْعَقَارِ ، فِي أَنَّ بَيْعَ شَيْءٍ مِنْهَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ،
شرح السنة — صفحة 107
مساهمون: البغوي
ص١٠٧