تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وَبِهِ قَالَ أَبُو حنيفَة . وَالثَّانِي : لَا يجب ، وَهُوَ قَول عَطَاء ، وَبِهِ قَالَ مَالِك . فَصْلٌ قَالَ الإِمَامُ : اعْلَم أَن عدَّة الْوَفَاة أَرْبَعَة أشهر وَعشر ، سَوَاء كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن تحيض ، أَو لَا تحيض ، وَسَوَاء مَاتَ الزَّوْج بعد الدُّخُول بهَا أَو قبله ، إِلا أَن تكون حَامِلا ، فَتعْتَد بِوَضْع الْحمل ، وَإِذا مَضَت بالحائل أربعةُ أشهر وَعشرا ، فقد حلت ، وَإِن لم ترَ فِيهِنَّ عَادَتهَا من الْحيض ، وَقَالَ مَالِك : إِن لم تَرَ فِيهِنَّ عَادَتهَا من الْحيض ، فَلَا تحل حَتَّى ترى عَادَتهَا ، وَلَا فرق فِي الْإِحْدَاد بَين الْحرَّة ، وَالْأمة ، وَالصَّغِيرَة ، والكبيرة ، والمسلمة ، والذمية . قَالَ الزُّهْرِيّ : لَا أرى أَن تقرب الصبيةُ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الطّيب ، لِأَن عَلَيْهَا الْعدة ، وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي : لَا إحداد على الصَّبية ، والذمية ، أما المبانة فِي حَال الْحَيَاة إِن لم تكن مَدْخُولا بهَا ، فَلَا عدَّة عَلَيْهَا ، يَقُول اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [ الْأَحْزَاب : 49 ] وَإِن كَانَت مَدْخُولا بهَا ، فَإِن كَانَت حَامِلا ، فَتكون عدتُّها بِوَضْع الْحمل ، لقَوْل اللَّه تَعَالَى : { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطَّلَاق : 4 ] وَإِن لم تكن حَامِلا ، فَإِن كَانَت مِمَّن لم تِحض قطّ ، أَو بلغت سنّ الآيسات ، فَتعْتَد بِثَلَاثَة أشهر لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } [ الطَّلَاق : 4 ] . وَإِن كَانَت