تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُوسَى ، عَنْ هِشَام بْن يُوسُف ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الإِمَامُ : إِذا كَانَ عِنْد الرجل أَكثر من امْرَأَة وَاحِدَة ، يجب عَلَيْهِ التسويةُ بَينهُنَّ فِي الْقسم إِن كُنَّ حرائر ، سَوَاء كُنَّ مسلمات أَو كتابيات ، فَإِن كَانَ تَحْتَهُ حرةٌ وَأمة ، فيقسِمُ للْحرَّة لَيْلَتَيْنِ ، وللأمة لَيْلَة وَاحِدَة ، فَإِن ترك التَّسْوِيَة بَينهُنَّ فِي فعل الْقسم ، عصى اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَلِيهِ الْقَضَاء للمظلومة . ورُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مائلٌ » ، وَفِي إِسْنَاده نظر ، وَأَرَادَ بهَذَا الْميل الميلَ بِالْفِعْلِ ، وَلَا يُؤاخذ بميل الْقلب إِذا سوَّى بَينهُنَّ فِي فعل الْقسم ، قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ } [ النِّسَاء : 129 ] ، مَعْنَاهُ : لن تَسْتَطيعُوا أَن تعدلوا بِمَا فِي الْقُلُوب ، فَلَا تميلوا كلَّ الْميل ، أَي : لَا تُتبعوا أهواءكم أفعالكم .