تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بل لَهُ أَن يدْخل على الواهبة ، وَلَا يرضى بغَيْرهَا عَنْهَا ، فَإِن رَضِي الزَّوْج ، فَجَائِز ، ثُمَّ إِن وهبت نوبتها لوَاحِدَة بِعَينهَا ، فَيكون الزَّوْج عِنْد الْمَوْهُوبَة لَهَا نوبتين : نوبتها ، ونوبة الواهبة ، ورضى الْمَوْهُوبَة غير شَرط ، وَإِن تركت حَقّهَا من الْقسم من غير أَن خصَّت وَاحِدَة من ضرائرها بنوبتها ، فيسوي الزوجُ بَين ضرائرها ، وَيخرج الواهبة من الْقسم ، وللواهبة أَن ترجع عَنِ الْهِبَة مَتى شَاءَت . بَاب القرْعَةِ بَيْنَ النَّسَاء إِذا أرَادَ سَفَرًا 2325 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ . ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، أَنا الشَّافِعِيُّ ، أَنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا » . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ
شرح السنة — صفحة 153 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش