تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
بَاب مَنْ تَزَوَّجَ بِلا مَهْرٍ 2304 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَداقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ » قَالَ الإِمَامُ رَحمَه اللَّه : إِذا رضيت الْمَرْأَة الْبَالِغَة بِأَن تزوَّج بِلَا مهر فزوجت ، فَلَا مهر بهَا بِالْعقدِ ، وللمرأة مُطَالبَته بعد ذَلِكَ بِالْفَرْضِ ، فَإِن فرض لَهَا شَيْئا ، فَهُوَ كالمسمى فِي العقد ، وَإِن دخل بهَا قبل الْفَرْض ، فلهَا مهرُ مثل نسَاء عصبتها من أُخْتهَا ، وعمتها ، وبناتِ أَخِيهَا ، وبناتِ عمِّها دون أمهَا ، وخالاتها ، لِأَن نسب أمهَا ، وخالاتها لَا يرجع إِلَى نَسَبهَا .