تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وَإِن مَاتَ أَحدهمَا قبل الدُّخُول ، فَاخْتلف أهل الْعلم فِي أَنَّهَا هَل تسْتَحقّ الْمهْر ؟ فَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهُ لَا صدَاق لَهَا ، وَلها الميراثُ ، وَعَلَيْهَا الْعدة ، وَهُوَ قَول عَليّ بْن أَبِي طَالب ، وَزَيْد بْن ثَابِت ، وَعَبْد اللَّهِ بْن عُمَر ، وَعَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاس . وَذهب جمَاعَة إِلَى أَن لَهَا مهرَ مثلهَا ، لِأَن الْمَوْت كالدخول فِي تَقْرِير الْمُسَمّى ، فَكَذَلِك فِي إِيجَاب مهر الْمثل إِذا لم يكن فِي العقد مُسَمّى ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْن مَسْعُود ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رجل تزوج امْرَأَة وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا ، وَلم يدْخل بهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْن مَسْعُود : لَهَا صداقُ نِسائها ، لَا وَكَسَ وَلَا شططَ ، وَعَلَيْهَا العِدَّة ، وَلها الميراثُ ، فَقَامَ مَعقِل بْن سِنَان الْأَشْجَعِيّ ، فَقَالَ : قضى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَع بنت واشق امْرَأَة منا مثل مَا قضيتَ ، ففرح بهَا ابْن مَسْعُود .