وَفِي قَوْلِهِ : « وَلا الْبَرَانِسَ » ، بَعْدَ ذِكْرِ الْعَمَائِمِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لَا بِمُعْتَادِ اللِّبَاسِ ، وَلا بِنَادِرِهِ ، فَإِنْ غَطَّى شَيْئًا مِنْهُ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا فِدْيَةَ فِي سَتْرِ أَقَلِّ مِنْ رُبُعِ الرَّأْسِ .
وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ سَتْرُ الْوَجْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ غَطَّى وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ حُرْمَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، فَلا يَجُوزُ لَهُ سَتْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَحُرْمُهَا فِي وَجْهِهَا لَا يَجُوزُ لَهَا سَتْرُ وَجْهِهَا ، وَيَجُوزُ لَهَا سَتْرُ رَأْسِهَا ، فَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى سَتْرِ الْوَجْهِ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مَنْعِ أَبْصَارِ الْأَجَانِبِ ، سَدَلَتْ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهَا مُتَجَافِيًا عَنْ بَشْرَةِ الْوَجْهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : « كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ » ، وَقَالَتْ : لَا تَلَثَّمْ وَلا تَتَبَرْقَعْ .
وَمِمَّنْ قَالَ : تُسْدِلُ الثَّوْبَ ، عَطَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
شرح السنة — صفحة 240
مساهمون: البغوي
ص٢٤٠