قَالَ الإِمَامُ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ لُبْسُ هَذِهِ الثِّيَابِ ، وَلَوْ لَبِسَ عَامِدًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَدْيَةُ وَهُوَ دَمُ شَاةٍ ، وَلا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ طَافَ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ .
قَالَ نَافِعٌ : لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَيْهِ عَلَى إِزَارِهِ .
وَسَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيِ ثَوْبِي مِنْ وَرَائِي ، ثُمَّ أَعْقِدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا تَعْقِدْ شَيْئًا .
وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بِالتُّبَّانِ بَأْسًا .
قَالَ عَطَاءٌ : يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْكَرَاهِيَةُ فِي لِبْسِ الْمَنْطِقَةِ لِلْمُحْرِمِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ .
شرح السنة — صفحة 239
مساهمون: البغوي
ص٢٣٩