الأب ، فلم يجعل للأخ معه ميراثاً . ثم قد وافقه على ذلك أيضاً جماعة ، فلم تستوحش الأئمة فراق قوله لأنه لا ينكر أن يترك بعض قوله ويؤخذ ببعضه . وقال أبو بكر رضي الله عنه : " إنه ليس في الأذن إلا خمسة عشر بعيراً " . فترك الناس قوله وأخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " في الأذن نصف الدية " .
فلو قال قائل أنا آخذ بقول أبي بكر كان أبين حجة ممن أخذ بقول فلان وفلان في تحليل ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من المسكر .
أو ما سمعت قول عمر رضي الله عنه : " لا يتيمم الجنب ، ولا يصلي حتى يجد الماء " .
وضمن أنس وديعة . وقال في المسح على الخفين : " أمسح إلا من جنابة " .
وعثمان رضي الله عنه قال في أخت ، وأم ، وجد ، للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث . وقال : " عدة المختلعة الحيضة " .
وعلي رضي الله عنه قال : " تعتد الحامل المتوفى عنها آخر الأجلين " .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 220
مساهمون: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص٢٢٠