وأجاز بيع أمهات الأولاد . وقال في الربيبة قولاً عجيباً .
وابن مسعود رضي الله عنه أفتى في الصرف بفتيا عجب . وأفتى في أم المرأة التي لم يدخل بها . وفي غير ذلك .
فهؤلاء قد جاز أن يترك من قولهم ما خالف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم أبعد .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 221
مساهمون: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص٢٢١