تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
فتنتقل العين من حين العقد مجردة عن المنفعة إلى آخر مدة الإجازة ، وبعدها تنتقل المنفعة أيضا . فيكون حصول العين مع المنفعة في ملك المشتري بعد اختتام مدة الإجازة ، وامّا قبلها فيحصل التفكيك بين العين والمنفعة . وفيه انّ التفكيك في الملكيّة انّما يمكن في الأمور العرضية ، كالتفكيك بين اجزاء العين أو أجزاء المنفعة بحسب الأزمان المختلفة ، ومن هذا القبيل التفكيك بين العين والمنفعة قبل البيع ، فيجوز تمليك المنفعة من شخص دون العين ، ثمّ تمليك العين مجردة عن المنفعة من شخص آخر . وامّا الأمور الطولية فلا يجوز التفكيك بينها في الملكية ، كما لو وقع عقد البيع على عين ، فإنّه يوجب تمليك العين من المشتري ، وتمليك المنافع منه بتبع العين . نملك المنافع في طول العين ومعه لا يمكن التفكيك بين العين والمنافع كما فيما نحن فيه [ 1 ] .

اشكال صاحب الكفاية « قده »

ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » وهو لم يتعرّض للتفكيك بين العين والمنافع كالسيد « ره » فلا يتوجه عليه المنع من الوجه المذكور . بل التزم بالتفكيك في نفس العين بحسب الأزمان ، فقال : انّ الإجازة تكشف عن انتقال العين إلى المشتري بعد اختتام مدة الإجارة ، دون انتقالها من حين العقد ، لأنّه هو الذي يمكن الانتقال من حينه هذا وقد ذكرنا انّ العين بحسب الأزمنة المختلفة من العرضيات ، فيمكن التفكيك فيها بكونها ملكا لأحد في زمان ولغيره في زمان آخر .
شرح
[ 1 ] والوجه فيه ، انّ وقوع الإجازة على العين المجردة عن المنفعة ، يوجب وقوعها على غير ما وقع عليه العقد ، لا وقوعها على بعض ما وقع عليه العقد ، حتى يحصل التبعيض فيه بحسب الإجازة . وتوضيحه انّ العقد وقع على العين المستتبعة للمنفعة فلو وقع الإجازة على العين المجردة يكون متعلقة مباينا لمتعلق العقد .
كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 432 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي