تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

تزييف إشكالات القوم على تحقق الرد بالتصرفات المقومة للمنفعة

وقد أورد عليه جملة من المحشين للمكاسب إشكالات

إشكال المحقق النائيني « قده »

فمنها الإشكال الذي ذكره المحقّق النائيني « ره » في تضاعيف كلماته وهو نفى الفارق بين استيفائه للمنفعة بنفسه وبين إجارته له من غيره ، لاشتراكهما في تفويت المنفعة وإخراجها عن قابلية الانتقال إلى المشتري ، فمقتضى القاعدة في كليهما هو الضمان . « وفيه » انّ الضمان فرع ثبوت التصرف في مال الغير ، فالبائع في تصرفه فيه بنفسه كان متصرفا في مال المشتري ، فيلزمه الضمان بلا اشكال ، وامّا إجارته من غيره فحيث انّ صحة الإجارة تقتضي انتقال المنفعة إلى المستأجر من ملك الموجر ، فيستلزم كونها مملوكة له قبل الإجارة ، فجريان الضمان في المنفعة ينافي صحة الإجارة من حيث اقتضائها كون المنفعة ملكا للمؤجر ، واقتضاء تعلق الضمان كونه ملكا لغيره . فلا مجال عن التزام أحد أمرين اما بطلان الإجارة بالمهملة ، أو لإجازة بالمعجمة .

اشكال السيد « قده »

ومنها الاشكال ذكره السيد « قده » وهو التفكيك بين العين والمنافع في مدّة الإجازة وتوضيحه ما تقدّم من انّ الإجازة بناء على الكشف يكشف عن الانتقال من حين يمكن ذلك وذلك حين العقد بالنسبة إلى انتقال العين المجردة ، واما المنفعة فلا يمكن انتقالها إلى المشتري إلا بعد اختتام مدة الإجارة
كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 431 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي