تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وبالجملة انّ قولنا الإجازة تكشف عن سبق الملك من حين العقد لا نعنى به الا كشفها عن سبق الملك من حين قيام المؤثر ، وإنّما عبّرنا عنه بالعقد لوحدتهما في الخارج ، وكون العقد في الخارج هو المؤثر في الملكية وكون المؤثر فيها هو العقد ، ويعلم ذلك بمراجعة الأدلَّة التي ذكرناها في الكشف . فالَّذي تكشف الإجازة عن حدوث الملكية من حينه فيما نحن فيه ليس هو العقد من أوّل حدوثه ، بل حين دخول البيع في ملك البائع المجيز ، لعدم صيرورته مؤثرا بلحوق الإجازة إلا من حين دخول المبيع في ملكه ، لعدم كون الإجازة موجبة لاستتمامه في العلية واتصافه بوصف التأثير إلا من حينه وكونه قبل ذلك مجرد علَّة ناقصة غير واجدة لشرط التأثير اعني رضى المالك أو الاستناد اليه لعدم صدق رضى المالك ولا استناده اليه من حين حدوث العقد على رضى المجيز واستناده اليه من حينه لكون المجيز فاقدا لوصف المالكية في حينه . والذي يصدق على رضاه رضى المالك وعلى استناد العقد اليه استناده إلى المالك هو المالك الأصلي ، والمفروض عدم تحقق الرضا وعدم صدور الإجازة منه . فالإجازة المطلقة الصادرة من المالك المتجدد انّما تجعل العقد مؤثرا وواجدا لشرط التأثير اعني الاستناد إلى المالك ورضاه من حين حدوث المبيع في ملكه ، فإنّها وان كانت بإطلاقها شاملة لجميع الأزمان المتخللة بين العقد والإجازة إلا أنّ تأثيرها في صيرورة العقد تاما في التأثير وواجدا لشرطه من حين حدوث المبيع في ملكه . امّا عدم تأثيرها قبله فلما عرفت من عدم حصول استناد العقد إلى المالك قبله ، بل إلى غير المالك ومن يصير مالكا في ما بعده من الزمان ، وامّا تأثيرها بعده فلعموم سلطنة الناس على أموالهم ونفوذ تصرفاتهم [ 1 ] فإجازته تنفذ
شرح
[ 1 ] وفيه انّ قاعدة السلطنة إنّما تقتضي صحّة أنواع تصرّفات المالك ، وامّا ما يحصل به التصرّف وما هو سبب لحصوله فهو بيد العرف والعقلاء ، فما لم يسبق العرف والعقلاء إلى اعتبار