الأمور في التصرّفات المالية ، من العقل والملك أو الولاية وفقد الرهانة وغيرها .
نعم يبقى اعتبار ما لم يثبت اعتباره في التصرف المالى غير ثابت فيه ، كعدم وقوعه في مرض الموت ، فلو ثبت عدم صحّة منجزات المريض ، كانت إجازته لبيع الفضوليّ أيضا غير صحيحة وغير نافذة في ترتّب آثار البيع عليه .
ومن ذلك يعلم اعتبار جميع ما يعتبر في البائع ، في المجيز ، لعدم استتمام البيع واستكماله إلا بلحوق الإجازة ، فالمجيز بمنزلة الأصيل بل هو نفسه فإنّ التأثير في الملكية وحلية التصرّف يترتّب على الإجازة ، فالمالك والبائع هو المجيز حقيقة ، دون العاقد ومجري الصيغة . الأمور المعتبرة في البائع برمتها معتبرة في المجيز حين الإجازة ، كإجازة عقد النكاح ، فيعتبر جميع الأمور المعتبرة في المتزاوجين في المجيز ، فلو كان المجيز حين الإجازة بكرا ذات ولي يشترط في نفوذ تزوجها إذن الولي . والحاصل انّ الكبرى الكليّة فيما يعتبر في المجيز حين الإجازة ، هي اعتبار كلّ ما كان معتبرا في المتعاقدين .
ونتيجة هذه الكبرى تختلف بحسب الموارد باعتبار انضمام الصغريّات المختلفة عليها ، فهي فيمن تصدّى بإجازة عقد البيع ، اعتبار البلوغ والعقل والرشد والملك أو الولاية وفقد الرهانة وغيرها ، وفيمن تصدى بإجازة عقد النكاح إذن الولي والمولى وغيرهما .
الجهة الثانية في اعتبار وجود المجيز حين تحقق العقد
« وامّا الجهة الثانية » فنقول انّ عقد البيع [ 1 ] في قبال عقد النكاح وغيره ،
شرح
[ 1 ] لا بدّ وان يراد منه متعلق العقد وأمّا نفس العقد ، وهو التعاهد فتقوم بالمتبايعين .