تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
العقد معدات لحصول الملكية ، فقد عرفت ما فيه وما هو مقتضى التحقيق ، فلا نطيل بالإعادة .

المسلك الثالث

ان يكون العقد مؤثرا في حصول الملكية من حين الإجازة لكنّ الملكية التي يحدثها العقد في حين الإجازة هي ملكية ممتدة إلى حين العقد ، فتكون الإجازة بناء على ما قدّمناه محدثة لسببية العقد للملكية من حينه [ 1 ] وإطلاق الشرط عليها حينئذ مبني على التسامح ، لكون الشرط هو ما يوجب تتميم فاعلية الفاعل أو تتميم قابلية القابل ، فيصير العقد سببا للملكية من حين الإجازة ، فيرتفع اشكال الشرط المتأخر رأسا لعدم كون الإجازة حينئذ دخيلا في التأثير المتقدم بل في التأثير الفعلي المقارن لها . وهذا مسلك ذكره بعض المتقدمين واعترض عليه الشيخ « ره » بوجوده ، وهو المسلك الذي تلقيناه بالقبول ، وتصدينا لدفع الإشكالات الواردة عليها برمتها .

إشكالاته

والاشكال السديد الذي لو اندفع لم يبق وقع لبقية الإشكالات أمران .

الإشكال الأول

ان مقتضاه انفكاك التأثير عن الأثر والإيجاد عن الوجود ، لكون المفروض فيه أنّ التأثير من حين الإجازة مع انّ الأثر أعني حصول الملكيّة من حين
شرح
[ 1 ] وذلك يكون لا محالة بعد وجود قابلية واقتضاء في العقد ، توجب الإجازة صيرورته سببا فعليا ، وهذا نوع من أنواع الشرط ، يكون مقرّبا للأثر منه ، ومتمّما له في الاقتضاء . فانّ للمقتضي والشرط أنواعا لا يسع المجال لبيانها .