العقد وهو محال لكون الإيجاد والوجود والتأثير والأثر أمرا واحدا ، إذا نسب إلى المعلول يعبّر عنه بالوجود والأثر ، وإذا نسب إلى الفاعل والعلَّة يعبّر عنه بالإيجاد والتأثير .
الإشكال الثاني
استلزامه لاجتماع مالكين على مملوك واحد في المدة المتخللة بين العقد والإجازة ، لكون المفروض عدم حصول الانتقال إلى المشتري إلى حين الإجازة وانّما يحدثه العقد من حينها ، فيكون المبيع باقيا على ملك مالكه الأول ، والمفروض أيضا سببية العقد في حين الإجازة لحدوث الملكية المستمرّة إلى حين العقد للمشتري ، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد وهو محال .
وامّا ما ذكره الشيخ « ره » في الاشكال عليه فثلاثة .
الإشكال الأوّل
أنّ الملكية الحادثة في حين الإجازة انّما تكون ممتدة إلى حين العقد إذا كان مضمون العقد هو الملكية من حينه ، فيكون تأثير العقد حينئذ في الملكية من حينه ، وهو باطل فانّ مضمون العقد هو نفسي الملكية من غير تقيد بكونها من حينه .
الإشكال الثاني
أنّه يلزم انقلاب العقد عمّا هو عليه لصيرورة العقد المحقّق في الخارج على صفة عدم التأثير منقلبا بلحوق الإجازة إلى كونه مؤثرا ومتصفا بوصف التأثير .
الإشكال الثالث :
فقدان الدليل على كون الإجازة موجبة لحدوث وصف التأثير في العقد ،