تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

الفصل السادس في اشتراط كون المتعاملين مالكين أو مأذونين عنهما وفيه مباحث :

المبحث الأوّل في الدليل عليه

ومن شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك ، أو من قبل الشارع . ويمكن جعله من شرائط العوضين ، بان يقال : يشترط أن يكون كلّ منهما ملكا لواحد من المتعاملين أو مأذونا له المعاملة فيه . ويدلّ على اعتباره الأدلَّة الأربعة . اما من الكتاب فقوله تعالى « 1 » * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * فان المراد من التراضي ، تراضي ذوي الأموال ، الَّذين أضيف إليهم الأموال في الآية . وقوله تعالى « 2 » * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * المستدلّ به على وجوب الوفاء بالعقود ، فإنّه لا يشمل عقد الفضوليّ فيبقى تحت أصالة الفساد رأسا . ومن السنّة روايات كثيرة منها التوقيع الشريف « 3 » « الضيعة لا يجوز ابتياعها الَّا عن مالكها أو بأمر منه أو رضى منه » .
هامش
« 1 » سورة النساء ، الآية 29 . « 2 » سورة المائدة ، الآية 1 . « 3 » بحار الأنوار ، ج 53 ص 161 .