له في تلك الان ، لا بأس بالالتزام بكونها ملكا له .
وقد تحصل ممّا ذكرنا انّه لو أريد من الضمان في الرواية كون المضمون ملكا للضامن كانت الرواية كناية عن كون المنافع ملكا لمالك العين ، فتكون منطبقة على القاعدة العقلائية من كون منافع العين لمالكها ، ولا بأس بوقوعها في كلام النبي صلَّى الله عليه وآله لما ذكرها في مقام الاستدلال على ما حكم به في القضاء . وقد بيّنا في محلَّه انّ الدليل المذكور في كلام النبي « ص » والأئمة « ع » لا بدّ وأن يكون أمرا عقلائيا مرتكزا في أذهان المخاطبين أو أمرا شرعيا يكون أبين من المستدلّ عليه .
المبحث الثامن في وجوب ردّ المثل في المثليات والقيمة في القيميات
لا إشكال في وجوب رد المثل عند تلف العين في المثليات . والقيمة في القيميات .
والبحث ههنا في موضعين الأول ، بيان مفهوم كل من المثلي والقيمي .
والثاني ، بيان الدليل على الحكم المذكور حتى يتبين به حكم موارد الشبهة .
الموضع الأوّل في مفهوم كلّ من المثلي والقيمي
اعلم انّ المشهور ذكروا في تعريف المثلي والقيمي « انّ المثلي ما تساوت
شرح
ملكة . وغاية ما يقتضيه ، اعتبار كونه عند تحقق المنافع بحيث لو تلف كان في ملكه . وامّا فعلية وقوع التلف في ملكه فلا يعتبر عند تحقق المنافع ، حتى يعتبر كونه ملكا له بالفعل .