منافعه له .
والمراد من الضمان في الرواية بناء على ما فسّرناه سابقا بتعهد المال ودخوله في العهدة أحد أمور :
« الأول » إرادة التعهد بمعنى اسم المصدر ، من دون لحاظ صدوره من الفاعل ، فيشمل العهدة الحاصلة بتعهده ، والحاصلة بجعل الشارع من دون ان يقدم عليه ، كما في ضمان المغصوب ، فإنّه مضمون عليه بحكم الشرع وان لم يقدم بنفسه على ضمانه وتعهده .
« الثاني » إرادة التعهد بالمعنى المصدري أعني إرادة العهدة الصادرة منه فلا يشمل العهدة الحاصلة له من ناحية الشرع .
« الثالث » إرادة خصوص العهدة المذكورة مع لحوق الإمضاء به من الشرع .
والأول يوافق ما ادعاه أبو حنيفة ، من شمول الرواية على المغصوب ، فأفتى فيمن غصب البغل بانّ الكراء للغاصب . وعند ذلك قال أبو عبد اللَّه عليه السلام « ولمثل هذه الفتيا تمنع الأرض بركاتها » .
والثاني يوافق لما ادعاه جماعة من العامّة ، من كون الرواية شاملة على كلا قسمي الضمان ، الصادر منه بإمضاء من الشرع ، والصادر منه لا بإمضائه ، ولم يوافقهم من الخاصة إلَّا ابن حمزة .
والثالث يوافق مقتضى القاعدة العقلائية ، من كون المنافع تابعة للعين ومملوكة لمالكها .
وامّا الأول ، فيضعفه مع كونه مخالفا لظاهر الحديث ، انّه لم يقل به أحد من الخاصة ، وما ورد فيه من تشديد النكير على أبى حنيفة في مقالته به .
واما الثاني ، فيضعفه انّ الباء ليست إلَّا للسببيّة أو المقابلة ، فمعنى الرواية :
أنّ الخراج بإزاء الضمان ، أو أنّه بسببه . ومن البديهي انّ المراد من الخراج هو الخراج المجعول له شرعا ، فالمعنى انّ من ضمن شيئا فله خراجه شرعا . وليس
كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 165
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص١٦٥