ويكفي في ذلك قول عارف ولو كان ( 1 ) كافراً ، ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر .
وثالثها : الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال ، من لص أو سبع ، أو على العقل فيمن يفرض فيه ذلك ، أما بمجرد الوهم فلا .
وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون ، ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ، ولا يمكن استصحابه معه .
البحث الثاني : في المستعمل
وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق ، اجتمعت أجزاؤه كالمدر ، أو تفرقت كالتراب ، ولو من البطحاء والسبخة والرمل وإن كرها ، ومنع ابن الجنيد من ( 2 ) السبخة . ( 3 ) ويجزئ الحجر على الأقرب ، وتراب القبر وأرض النورة والجص ، وجوزه سلار بالنورة ، ( 4 ) لرواية السكوني ( 5 ) ( 6 ) والمختلط مع بقاء الاسم .
ويستحب من الرّبا والعوالي ، ومع فقد الصعيد غبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة ، ثم الوحل فيجفف إن أمكن ، وإلا ضرب عليه ثم أزاله ، ثم الثلج إن تعذر الغسل به ، ولو أمكن المسح به ففي شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف .
ولا يجوز بالمعادن ، والرماد ، والمنسحقة كالأشنان والدقيق .
هامش
( 1 ) - لم ترد في نسخة ( ب ) .
( 2 ) - في نسخة ( أ ) : على .
( 3 ) - المختلف : ص 49 .
( 4 ) - المراسم : ص 54 .
( 5 ) - إسماعيل بن أبي زياد ، يعرف بالسكوني الشّعيري ، له كتاب . قاله النجاشي في رجاله : ص 19 ، وعده الشيخ في رجاله : ص 147 من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام .
( 6 ) - رواها الشيخ في التهذيب : ج 1 ص 187 حديث 539 .