تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الأقرب . ولا فرق بين المسلم والكافر ، ولا بين المؤمن وغيره ، وكذا مغسول الكافر . أما الشهيد فلا غسل بمسه ، وكذا من قدّم غسله في الأصح . ولو مات بسبب غير القتل ، وجب الغسل بمسه لوجوب تغسيله ، وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له . وفي انتقاض هذا الغسل بالحدثين أو أكبرهما نظر ، أقربه عدم النقض .

الفصل الثالث : في التيمم

ومباحثه أربعة :

الأول : في مسوغاته

: وهو عدم وجدان الماء ، ويحصل بأمور : أحدها : فقده ، فيجب طلبه في مظانه ، ولو بثمن إذا كان مقدوراً غير ضارٍ به ( 1 ) في الحال ، ولو زاد عن ثمن المثل على الأصح ، ولو وَهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن . والآلة كالثمن ، يجب استيجارها أو شراؤها أو قبول إعارتها ، ولا يجب قبول هبتها . ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة ، فإن ضاق الوقت عن تحصيله فهو فاقد . ولو بيع بثمن في الذمة ، يقدر عليه عند المطالبة وجب وإن عجز في الحال ، ولو امتنع البائع من قبض الثمن المقدور له وجب أيضاً ، إلا أن يعلم العجز عنه وقت المطالبة . ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ، ولم يكابره عليه . ومن مظنة الطلب الفلوات الأربع من الجوانب الأربع في حزن الأرض ، وضعفها في سهلها ، ويتوزع باختلافها في الحزونة والسهولة .
هامش
( 1 ) - في نسخة أ : ضارَّه ، وفي نسخة ج : ضارٍ .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 83 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون