الجلوس لها ثلاثاً على الأقرب ، ويعزى الرجال والنساءَ إلا الشواب الأجانب .
ويكره تعزية الذمي إلا بقريبه المسلم ، ويعزى المسلم بقريبه الذمي ، والدعاء للحي .
ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ، ويحرم اللطم والخدش وجزّ الشعر ، وإظهار السخط والنياحة بالباطل .
وليتميز المصاب بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر فوقها ، أو طرح الرداء ، ويكره لغيره ذلك .
ويستحب وضع لبنة وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ، ووضع الحصى عليه .
وترك فرش القبر بالساج إلا لضرورة ، وترك تجصيصه وتجديده بعد اندراسه ، ويجوز تطينه ابتداءً ، وترك هيل ذي الرحم ، وترك النقل إلا إلى أحد المشاهد الشريفة .
ويكره الاستناد إلى القبر ، والمشي عليه ، ودفن ميتين في قبر ابتداء - ولا يجوز النبش لدفن آخر إلا لضرورة - والتغوط بين القبور ، وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه ، ولو بنى المسجد حوله فلا بأس .
والمقام عندها ، والتظليل إلا المشاهد الشريفة ، وحمل ميتين على جنازة بدعة ، إلا لضرورة ، وقال ابن حمزة : يكره ( 1 ) ، وفي مكاتبة الصفار ( 2 ) العسكري عليه السّلام : « لا تحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد » ( 3 ) والأقرب الكراهة ، وخصوصاً في مدلول الرواية .
ويحرم نبش القبر إلا في الأرض المغصوبة ، أو المستأجرة مع انقضاء المدة ، أو
هامش
( 1 ) - الوسيلة : ص 62 .
( 2 ) - محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القميين ، ثقة عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السّقط في الرواية ، له كتب . قاله النجاشي في رجاله : ص 251 ، وعده الشيخ في رجاله : ص 436 من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام ، وكذلك في الفهرست : ص 143 .
( 3 ) - التهذيب : ج 1 ص 454 حديث 1480 .