وزوال الرائحة إذا أمكن ، ودلك البول ، وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، ولو نقى بدونها أكملها وجوباً على الأصح .
ويستحب الوتر ، والجمع بين المطهرين ، والاستبراء للرجل - وأوجبه في الاستبصار ( 1 ) - بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم نتره ، ثم عصر الحشفة ثلاثاً . فلو وجد بعده بللًا مشتبهاً لم يضر ، وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله .
ومسح بطنه قائماً عند الفراغ بيمينه ، وقيل تستبرئ المرأة عرضاً فيمكن انسحاب الفائدة فيها . والاعتماد على اليسرى ، وفتح اليمنى ، والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ، ليخرج من خلاف سلَّار . ( 2 ) ويكره : الشارع ، والمشرع ، والملعن ، والفناء ، وتحت المثمرة ، وفيء النّزال ، وما يتأذى به ، والحجرة واستقبال النيّرين والريح بالبول ، والقيام ، والتطميح ، والبول في الصلبة . والكلام بغير ذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حكاية الأذان ، أو حاجة يضر فوتها .
وإطالة المكث ، ومس الذكر باليمين ، ومصاحبة دراهم بيض ، والسواك ، والأكل والشرب والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم فصّه حجر زمرد ( 3 ) ، أو عليه اسم الله
هامش
( 1 ) - الاستبصار : ج 1 ص 48 .
( 2 ) - حيث قال : « ولا يجزي إلَّا ما كان أصله الأرض في الاستجمار » المراسم : ص 32 .
( 3 ) - في أ ، ب : زمزم .