تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والمرتضى - ( 1 ) ، وما مات فيه العقرب والوزغ . ولا كراهة في استعمال سؤر المرأة وإن خلت به ما لم تتهم .

الثالث : في الأحكام

: يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة ، فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه ، عامداً كان أو ناسياً ، في الوقت أو خارجاً . أما ما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ، ويجوز استعماله أكلًا وشرباً عند الضرورة وفقد غيره ، وكذا يجوز سقي الحيوان والشجر والزرع به . والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس ، سواء كان في الأولى أو الثانية ، أو ثالثة الولوغ ، أو سبع الخنزير ، ولو اجتزأ بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية . وعفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة خارجة ، ولا فرق بين المتعدي وغيره . والمستعمل في الوضوء طاهر طهور ، وفي الأغسال المسنونة كذلك ، وفي الحدث الأكبر طاهر ، والأقرب الطهورية وإن كره . وتكره الطهارة بالمشمّس في الآنية وإن صفا جوهرها ، أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا . وكذا يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار ، إلا أن يخاف الغاسل على نفسه . وماء البحر كغيره ، ولا تكره الطهارة بماء زمزم ، ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه . ولو شك في نجاسة متَيقَّن الطهارة ( 2 ) ، أو بالعكس بنى على اليقين ، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة .
هامش
( 1 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 12 . ( 2 ) - في ب : « ولو شك متيقن الطهارة في نجاسةٍ » ، وهو غير مستقيم .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 102 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون