والمرتضى - ( 1 ) ، وما مات فيه العقرب والوزغ .
ولا كراهة في استعمال سؤر المرأة وإن خلت به ما لم تتهم .
الثالث : في الأحكام
:
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة ، فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه ، عامداً كان أو ناسياً ، في الوقت أو خارجاً .
أما ما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ، ويجوز استعماله أكلًا وشرباً عند الضرورة وفقد غيره ، وكذا يجوز سقي الحيوان والشجر والزرع به .
والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس ، سواء كان في الأولى أو الثانية ، أو ثالثة الولوغ ، أو سبع الخنزير ، ولو اجتزأ بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية .
وعفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة خارجة ، ولا فرق بين المتعدي وغيره .
والمستعمل في الوضوء طاهر طهور ، وفي الأغسال المسنونة كذلك ، وفي الحدث الأكبر طاهر ، والأقرب الطهورية وإن كره .
وتكره الطهارة بالمشمّس في الآنية وإن صفا جوهرها ، أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا . وكذا يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار ، إلا أن يخاف الغاسل على نفسه .
وماء البحر كغيره ، ولا تكره الطهارة بماء زمزم ، ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه .
ولو شك في نجاسة متَيقَّن الطهارة ( 2 ) ، أو بالعكس بنى على اليقين ، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة .
هامش
( 1 ) - حكاه العلامة في المختلف : ص 12 .
( 2 ) - في ب : « ولو شك متيقن الطهارة في نجاسةٍ » ، وهو غير مستقيم .