تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وكر للدابة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة . وسبعين دلواً معتادة للإنسان وإن كان كافراً . وخمسين لرطب العذرة ، وكثير الدم كذبح الشاة . وأربعين للثعلب ، والأرنب ، والكلب ، والخنزير ، والسنور على الأصح - وقال الصدوق له سبع ( 1 ) - والشاة . وروى إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السّلام أن علياً عليه السّلام قال : « ينزح منها تسع أو عشر للشاة » ( 2 ) ، وبول الرجل . وثلاثين لماء المطر وفيه البول ، والعذرة ، وخرء الكلاب ، أو أحدها . وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير ، وليابس العذرة . وسبع لبول الصبي فوق الرضيع ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولاغتسال الجنب - وفي طهارته وجهان ، أقربهما المنع - ولوقوع الكلب وخروجه حيّاً . وخمس لذرق الدجاج الجلال . وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، والحية ، والعقرب ، والوزعة . ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتدائه بالطعام ، وللعصفور وشبهه . وكل ذلك بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ، وجزء الحيوان وكله سواء ، وكذا كبيره وصغيره ، وذكره وأنثاه ، ولا تداخل وان تماثلت النجاسة . ولا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة . والنيّة غير معتبرة ، فيصح من الصبي في غير التراوح ، ومن الكافر مع عدم المباشرة . ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر . ويعفى عن المتساقط ، وعن جوانب البئر ، والحمأة ( 3 ) ، وما أصاب الماتح ( 4 ) والمائح . ( 5 )
هامش
( 1 ) - المقنع : ص 10 . ( 2 ) - التهذيب : ج 1 ص 237 حديث 683 ، والاستبصار : ج 1 ص 38 و 43 حديث 105 و 122 . ( 3 ) - الحمأة ، بتسكين الميم : الطين الأسود . الصحاح : ج 1 ص 45 ( صمأ ) . ( 4 ) - الماتح : المستقي من أعلى البئر : مجمع البحرين : ج 2 ص 411 ( متح ) ، ولسان العرب : ج 2 ص 588 ( متح ) . ( 5 ) - المائح : الذي يملأ الدلو من أسفل البئر . مجمع البحرين : ج 1 ص 411 ( متح ) ، ولسان العرب : ج 2 ص 588 ( متح ) .