وكر للدابة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة .
وسبعين دلواً معتادة للإنسان وإن كان كافراً .
وخمسين لرطب العذرة ، وكثير الدم كذبح الشاة .
وأربعين للثعلب ، والأرنب ، والكلب ، والخنزير ، والسنور على الأصح - وقال الصدوق له سبع ( 1 ) - والشاة . وروى إسحاق بن عمار ، عن الصادق عليه السّلام أن علياً عليه السّلام قال : « ينزح منها تسع أو عشر للشاة » ( 2 ) ، وبول الرجل .
وثلاثين لماء المطر وفيه البول ، والعذرة ، وخرء الكلاب ، أو أحدها .
وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير ، وليابس العذرة .
وسبع لبول الصبي فوق الرضيع ، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولاغتسال الجنب - وفي طهارته وجهان ، أقربهما المنع - ولوقوع الكلب وخروجه حيّاً .
وخمس لذرق الدجاج الجلال .
وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، والحية ، والعقرب ، والوزعة .
ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتدائه بالطعام ، وللعصفور وشبهه .
وكل ذلك بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ، وجزء الحيوان وكله سواء ، وكذا كبيره وصغيره ، وذكره وأنثاه ، ولا تداخل وان تماثلت النجاسة .
ولا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة .
والنيّة غير معتبرة ، فيصح من الصبي في غير التراوح ، ومن الكافر مع عدم المباشرة .
ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر .
ويعفى عن المتساقط ، وعن جوانب البئر ، والحمأة ( 3 ) ، وما أصاب الماتح ( 4 ) والمائح . ( 5 )
هامش
( 1 ) - المقنع : ص 10 .
( 2 ) - التهذيب : ج 1 ص 237 حديث 683 ، والاستبصار : ج 1 ص 38 و 43 حديث 105 و 122 .
( 3 ) - الحمأة ، بتسكين الميم : الطين الأسود . الصحاح : ج 1 ص 45 ( صمأ ) .
( 4 ) - الماتح : المستقي من أعلى البئر : مجمع البحرين : ج 2 ص 411 ( متح ) ، ولسان العرب : ج 2 ص 588 ( متح ) .
( 5 ) - المائح : الذي يملأ الدلو من أسفل البئر . مجمع البحرين : ج 1 ص 411 ( متح ) ، ولسان العرب : ج 2 ص 588 ( متح ) .