هامش
= وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ( 6 / 446 رقم 1661 ) .
والبيهقي في " سننه " ( 6 / 14 ) في البيوع ، باب تحريم بيع ما يكون نجسًا لا يحل أكله .
وابن عبد البر في الموضع السابق من " التمهيد " .
أما ابن أبي شيبة فمن طريق وكيع ، وأما ابن عبد البر فمن طريق محمد بن بشر ، وأما البيهقي فمن طريق ابن داود ، ثلاثتهم عن مطيع ، به نحوه ، إلا أن البيهقي وابن عبد البر إنما أخرجا شطره الثاني فقط .
وأخرجه الحميدي في " مسنده " ( 1 / 9 رقم 14 ) ، فقال : ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا مسعر ، ثنا عبد الله بن عمير ، قال : أخبرني فُلَانٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا - يعني يحركها يمينًا وشمالاً - : عويمل لنا بالعراق ، عويمل لنا بالعراق خلط في فَيْءِ المسلمين أثمان الخمر والخنازير ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - : ( ( لعن الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ، فباعوها ) ) - يعني : أذابوها - . اه - .
ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 245 ) .
وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 9 / 205 - 206 ) في الجزية ، باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرًا ولا خنزيرًا ، من طريق إبراهيم بن بشار ، عن سفيان ، به وزاد : قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ، ولكن خلُّوا بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوا فخذوا أثمانها في جزيتهم .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 6 / 75 - 76 رقم 10047 ) و ( 8 / 196 رقم 14855 ) ، فقال : أخبرنا ابن عينية ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عن رجل ، عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلِّب كفه ويقول : قاتل الله سمرة ؛ عويمل لنا بالعراق ؛ خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فهي حرام ، وثمنها حرام .
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم ( 10046 ) ، ( 14854 ) .
والحميدي في الموضع السابق برقم ( 13 ) . =