هامش
= وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 6 / 444 رقم 1656 ) .
والإمام أحمد في " المسند " ( 1 / 25 ) .
والدارمي في " سننه " ( 2 / 40 رقم 2110 ) .
والبخاري في " صحيحه " ( 4 / 414 رقم 2223 ) في البيوع ، باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُه ، و ( 6 / 496 رقم 3460 ) في أحاديث الأنبياء ، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل .
ومسلم في " صحيحه " ( 3 / 1207 رقم 72 ) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .
وابن ماجة في " سننه " ( 2 / 1122 رقم 3383 ) في الأشربة ، باب التجارة في الخمر .
والنسائي في " سننه " ( 7 / 177 ) في الفرع والعتيرة ، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عز وجل ، وفي التفسير ( 1 / 482 رقم 192 ) .
وأبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 178 رقم 200 ) .
وأبو عثمان سعيد بن محمد البَحِيري في " فوائده " ( ل 12 / أ ) .
والبيهقي في " سننه " ( 6 / 12 ) في البيوع ، باب تحريم التجارة في الخمر ، و ( 8 / 286 ) في الأشربة والحدِّ فيها ، باب ما جاء في تحريم الخمر .
والخطيب البغدادي في " الأسماء المبهمة " ( ص 110 - 111 ) .
ابن بشكوال في " غوامض الأسماء المبهمة " ( ص 604 - 605 ) .
جميعهم من طريق سفيان بن عيينة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - : قال : ( ( قاتل اله اليهود ؛ حُرِّمت عليهم الشحوم ، فجملوها ، فباعوها ) ) ؟ . اه - . واللفظ لعبد الرزاق .
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 414 - 415 ) : ( ( قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما : اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال ، =