هامش
= عن شداد أبي العالية ، عن أبي داود الأحمري ، عن حذيفة ، موقوف . اه - .
ولبعضه شاهد من حديث جابر - رضي الله عنه - أنه سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - يقول وهو بمكة عام الفتح : ( ( إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ) ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويَسْتَصبِحُ بها الناس ؟ فقال : ( ( لا ، هو حرام ) ) ، ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - عند ذلك : ( ( قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) ) .
أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 4 / 424 رقم 2236 ) في البيوع ، باب بيع الميتة والأصنام .
ومسلم في " صحيحه " ( 3 / 1207 رقم 71 ) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .
وأما قوله : ( ( إنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ من سحت ) ) ، فله شاهد من حديث جابر بن كعب بن عجرة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم .
أما حديث جابر ، فأخرجه عبد الرزاق في " جامع معمر " الملحق بالمصنف ( 11 / 345 - 346 رقم 20719 ) ، فقال : أخبرنا معمر ، عن ابن خُثَيْم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سابط ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَّ النَّبِيَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - قال لكعب بن عجرة . . . ، فذكر حديثًا طويلاً ، وفي آخره يقول : ( ( يا كعب بن عجرة ، إنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ من سحت أبدًا ، النار أوْلَى به ، يا كعب بن عجرة ، الناس غاديان ، فمبتاع نفسه فمعتقها ، أو بائعها فموبقها ) ) .
وإسناده حسن لذاته .
فمعمر بن راشد تقدم في الحديث [ 4 ] أنه ثقة ثبت فاضل .
وعبد اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم تقدم في الحديث [ 396 ] أنه صدوق .
وعبد الرحمن بن سابط هو : عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بن سابط الجُمَحي ، المكِّي ، يروي عن أبيه وله صحبة ، وعن جابر وأبي أمامة وابن عباس وعائشة وغيرهم ، =