تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 1224

مساهمون:

ص١٢٢٤
614 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ( 1 ) ، قَالَ : شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءهُ الحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ ، تَزَوَّجْنَ ، أو لم يتزوجن .
هامش
= طريق آخر سيأتي في تخريج الحديث رقم [ 615 ] . وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق المصنف : ثنا هشيم ، أبنا حصين ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : { فَإِذَا أُحْصِنَّ } ، قال : إذا تزوجن . انظر " سنن البيهقي " ( 8 / 243 ) كتاب الحدود ، باب ما جاء في حد المماليك . وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 394 ) . وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 201 - 202 رقم 9101 ) . كلاهما من طريق هشيم ، عن حصين ، به مثله . وهذا سند صحيح ، وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي ، تقدم في الحديث [ 56 ] أنه ثقة ، إلا أنه تغير في الآخر ، لكن الراوي عنه هو هشيم بن بشير ، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الحديث [ 91 ] . وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 9102 ) من طريق مغيرة ، عن عكرمة ، به نحو سابقه . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 9 / 518 رقم 8343 ) من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عن ابن عباس قال : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج . وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 201 رقم 9100 ) . وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 2 / ل 128 / أ ) . كلاهما من طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابن عباس ، قوله : { فإذا أحصن } يعني : إذا تزوجن حرًّا . هذا لفظ ابن جرير ، ولفظ ابن أبي حاتم : يعني إذا تزوجت حرًّا ثم زنت . ( 1 ) هو ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنس بن مالك الأنصاري ، البصري ، قاضيها ، ثقة ؛ روى =