579 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ( 1 ) ، عَنِ الْحَسَنِ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وجل : { وإذا حضر القسمة أولوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } - ، قَالَ : فَغَيْرُ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ يُرْضَخُ ( 2 ) لَهُمُ القَدَحُ أَوِ الشَّيْءُ ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ : إِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ .
هامش
= وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 8 / 9 رقم 8672 ) .
وابن المنذر في " تفسيره " كما في هامش " تفسير ابن أبي حاتم " ( 2 / ل 111 / أ ) .
أما ابن جرير فمن طريق حسين بن داود ، وأما ابن المنذر فمن طريق علي بن حجر ، كلاهما عن هشيم ، به ، ولفظ ابن المنذر مثل لفظ المصنف ، ولفظ ابن جرير نحوه .
( 1 ) هو ابن عبيد .
( 2 ) الرَّضْخُ : هو العطيَّة القليلة . " النهاية في غريب الحديث " ( 2 / 228 ) .
[ 579 ] سنده صحيح .
وأخرجه عبد الرزاق في " تفسيره " ( 1 / 149 ) عن معمر ، عن الحسن - في قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ . . . } - قال : هي محكمة ، وذلك عند قسمة ميراث الميت .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في " الناسخ والمنسوخ " ( ص 116 ) .
وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 9 رقم 8671 ) من طريق أبي سفيان ، عن معمر ، عن الحسن ، به بلفظ : هي محكمة .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 8667 ) من طريق مطرِّف ، عن الحسن قال : هي ثابتة ، ولكن الناس بخلوا وشحّوا .
وكذا أخرجه ابن الجوزي في " نواسخ القرآن " ( ص 254 ) ، إلا أن اسم مطرِّف . وقع في المطبوع هكذا : ( ( مطر ) ) .