تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 1166

مساهمون:

ص١١٦٦
[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } ] 576 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا أَبُو عَوَانة ( 1 ) ، عَنْ أَبِي بِشْر ( 2 ) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نُسِخَتْ : { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } ، قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، مَا نُسِخَتْ ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا ، وَهُمَا وَلِيَّانِ : وَلِيٌّ يَرِثُ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُق ، وَوَلِيٌّ لَيْسَ بِوَارِثٍ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا : إِنَّهُ مَالُ يَتَامَى وَمَا لِي فيه شيء .
هامش
= يوسر حتى يموت فلا إثم عليه ، ولم يُرخص في أموال اليتامى في غير هذا . وقد مضى الحديث بإسناد صحيح برقم [ 567 ] عن مجاهد . ( 1 ) هو وَضَّاح بن عبد الله . ( 2 ) جعفر بن إياس . [ 576 ] سنده صحيح . وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 440 ) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود في " الناسخ والمنسوخ " وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ، إلا أنه جعله عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عباس . وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 6 / 267 ) في الوصايا ، باب ما جاء في قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ . . . } الآية ، أخرجه من طريق المصنف ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عباس : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ هَذِهِ الآية نسخت : { وإذا حضر القسمة أولوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } ، لَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا ، وَهُمَا واليان ، وال يرث ، فذلك الذي يرزق ، ووالٍ ليس بوارث ، فذاك الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا : إِنَّهُ مال يتامى =