تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 990

مساهمون:

ص٩٩٠
هامش
= ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يسأله عن شهادة الصبيان ، فكتب إليه . . . ، فذكر الحديث بمثله سواء ، إلا أنه قال : ( ( وليسوا ) ) . وأخرجه الشافعي في " الأم " ( 7 / 44 ) من طريق شيخه سفيان بن عيينة ، به ، بلفظ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما - في شهادة الصبيان - : لا تجوز . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق . وللحديث طريقان آخران عن ابن أبي مليكة . فأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 8 / 348 رقم 15494 ) . وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 6 / 280 - 281 رقم 1075 ) . وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / ل 222 / أ ) . والحاكم في " المستدرك " ( 2 / 286 ) . ومن طريق البيهقي في الموضع السابق ( ص 162 ) . جميعهم من طريق ابن جريج ، عن ابن مليكة ، به ، ولفظ عبد الرزاق قال فيه : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أنه أرسل إلى ابن عباس - وهو قاضٍ لابن الزبير - يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : لا أرى أن تجوز شهادتهم ، إنما أمرنا الله ممن نرضى ، وإن الصبي ليس برضى . وقال ابن الزبير لي : بالحِرَى إن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا ، وإن نقل آخر شهادتهم . قال : وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزًا على ما قال ابن الزبير . وهذا سند صحيح ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ثم أخرجه عبد الرزاق ( 8 / 349 رقم 15495 ) فقال : أخبرنا معمر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة . . . ، به بمعناه . وهذا سند صحيح أيضًا .