تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 978

مساهمون:

ص٩٧٨
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ ، والدِّرْهم الزَّائِفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّمْرَةِ ( 3 ) .
هامش
= قال الإمام أحمد : ( ( بخ ، ثقة ) ) ووثقه ابن سعد وابن معين ، وقال ابن المديني : ( ( ثبت ) ) ، وقال العجلي : ( ( ثقة فقيه ) ) ، وقال أبو حاتم : ( ( صالح الحديث ثقة ) ) ، وقال ابن حبان : ( ( كان حافظًا متقنًا ) ) . اه - . من " الجرح والتعديل " ( 4 / 167 - 168 رقم 737 ) ، و " التهذيب " ( 4 / 150 رقم 260 ) ، و " التقريب " ( ص 248 رقم 2502 ) . ( 3 ) يعني في صدقة التطوع كما سيأتي . [ 447 ] سنده صحيح . وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 61 ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد فقط ، بلفظ : ( ( إنما ذلك في الزكاة في الشيء الواجب ، فأما في التطوع فلا بأس بأن يتصدق الرجل بالدرهم الزيف ، هو خير من التمرة ) ) . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 226 ) . وابن جرير في " تفسيره " ( 5 / 569 رقم 6164 ) . كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة ، به مثله . وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 6163 ) من طريق يزيد بن زريع ، عن سلمة ، به مثله . وأخرجه يحيى بن آدم في " كتاب الخراج " ( ص 133 رقم 431 ) فقال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } قال : إنما هذا في الزكاة المفروضة ، ولا بأس أن يتصدق الرجل بالتمر الحَشِف والدرهم الزائف . =