416 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا يُونُسُ ( 1 ) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ } ، قال : قد نُسخ هذا ) ) .
هامش
= وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 5 / 255 رقم 5576 ) من طريق أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ - فِي قوله : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } ، قال : الرجل إذا توفي أُنفق على امرأته إلى الحول ، ولا تزوج حتى يمضي الحول ، فأنزل الله تعالى ذكره : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ، فنسخ الأجلُ الحولَ ، ونسخ النفقة الميراثُ : الرُّبُع والثُّمن .
( 1 ) هو ابن عبيد .
[ 416 ] سنده صحيح .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 738 ) وعزاه للمصنف وابن جرير وابن المنذر والبيهقي .
وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 5 / 257 - 258 رقم 5585 ) .
والبيهقي في " سننه " ( 7 / 427 - 428 ) في العدد ، باب عدة الوفاة .
كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة ، عن يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابن عباس أنه قام يخطب الناس ها هنا ، فقرأ لهم سورة البقرة ، فبيَّن لهم منها ، فأتى على هذه الآية : { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ } قال : فنُسخت هذه ، ثم قرأ حتى أتى على هَذِهِ الْآيَةَ : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } إلى قوله : { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } ، فقال : وهذه .
قلت : والجزء الأول من هذا السياق سبق أن أخرجه المصنف في موضعه عند قوله تعالى : { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ } ، انظر الحديث رقم [ 252 ] .