390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا جَرِيرٌ ( 1 ) ، عَنْ مُغيرة ، عَنِ الشَّعْبي ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يدخُلَ بِهَا ، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقها ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُريح ، فَأَجَازَ عَفْوه ، ثُمَّ قَالَ بعدُ : ( ( أَنَا أَعْفُو عَنْ صداق بني مُرَّة ( 2 ) ، فكان
هامش
= وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات تقدموا ، وقد صرّح ابن جريج بالسماع .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 282 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 5 / 146 رقم 5274 ) .
وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / ل 174 / ب ) .
ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة ، عن ابن جريج به نحو سياق عبد الرزاق .
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق ورقاء بن عمر ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ تعالى : { إلا أن يعفون } - ، قال : أن تعفو المرأة ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح : الولي .
وأخرجه ابن جرير أيضًا ( 5 / 150 رقم 5311 ) ، فقال : حدثني المثنَّى ، قال : حدثنا حبّان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول : { إلا أن يعفون } : أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه ؛ فإن هي شحّت إلا أن تأخذه ، فلها ولوليِّها الذي أنكحها الرجلَ - عم ، أو أخ ، أو أب - أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .
والمثنى شيخ ابن جرير الطبري هو : المثنى بن إبراهيم الآملي ، لم أجد من ترجم له من أصحاب الكتب ، ولم يترجم له الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " تفسير الطبري " ، وإنما قال ( 1 / 176 ) : ( ( أما المثنى شيخ الطبري ، فهو : المثنى بن إبراهيم الآملي ، يروي عنه الطبري كثيرًا في التفسير والتاريخ ) ) . اه - .
( 1 ) هو ابن عبد الحميد .