تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 888

مساهمون:

ص٨٨٨
389 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ( ( أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بالعَفْو ، وأَذِنَ فِيهِ ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوها ، وَإِنْ شَحَّت ، وعَفَا وَلِيُّها ، جَازَ عَفْوُه ) ) .
هامش
= لسعيد : فإن مجاهدًا وطاوسًا يقولان : هو الولي ؟ قال سعيد : فما تأمرني إذًا ؟ قال : أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة ، أكان يجوز ذلك ؟ فرجعت إليهما فحدثتهما ، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدًا . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 281 ) . وابن جرير في الموضع السابق برقم ( 5283 و 5348 و 5349 ) . كلاهما من طريق شعبة ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ومجاهد قالا : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الولي ، وقال سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : هُوَ الزَّوْجُ ، فكلماه - وفي لفظ ابن جرير : فكلمتهما - في ذلك ، فما برحا حتى تابعا سعيدًا . اه - . واللفظ لابن أبي شيبة ، وهو أتمّ . [ 389 ] سنده صحيح ، لكن خالف سفيانَ بن َ عيينة كُلٌّ من عبد الملك بن عبد العزيز ابن جُريح وَوَرْقاء بن عمر ، فروياه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عكرمة ، عن ابن عباس من قوله ، وهو الصواب ، وهو صحيح إلى ابن عباس . والحديث أخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 252 ) في النكاح ، باب من قال : الذي بيده عقدة النكاح الولي ، من طريق المصنف ، به مثله . وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 5 / 150 رقم 5312 ) من طريق سعيد بن الربيع ، عن سفيان به نحوه . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 6 / 283 رقم 10852 ) عن ابن جريج قال : أخبرني عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عكرمة مولى ابن عباس يقول : كان ابن عباس يقول : إن الله رضي بالعفو وأمر به ، فإن عفت فذلك ، وإن عفا وليُّها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جَازَ وإن أَبَتْ . =