هامش
= والمصنف هنا أخرجه من طريق سفيان بن عيينة .
وابن عيينة أخرجه في " تفسيره " كما في " الدر المنثور " ( 1 / 696 ) .
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 179 ) في النكاح ، باب التعريض بالخطبة ، مثله سواء .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 262 ) عن ابن عيينة ، به ، بشطره الأول فقط .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 7 / 53 رقم 12152 ) ، وفي " تفسيره " ( 1 / 95 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 5 / 97 رقم 5109 ) .
كلاهما من طريق معمر ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مجاهد - في قوله تعالى : { فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } - قال : هو الرجل يعرض للمرأة في عدتها فيقول : والله إنك لجميلة ، وإن النساء لمن حاجتي ، وإنك لإلى خير إن شاء الله .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 5108 ) من طريق عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، به نحو سابقه ، إلا أنه قال : ( ( وإنك لنافقة ) ) بدل قوله : ( ( وإن النساء لمن حاجتي ) ) .
وأخرجه عبد الرحمن بن الحسن القاضي في " تفسير مجاهد " ( ص 109 - 110 ) عن إبراهيم بن الحسين ، عن آدم بن أبي إياس ، عن ورقاء ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مجاهد - في قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } - قال : هو قول الرجل للمرأة في عدتها : إنك لجميلة ، وإنك لتعجبين ، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها ، هذا كله حِلٌّ معروف ، { وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } ، يقول : لا يقول لها : لا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك ، هذا لا يحلّ .
ومن طريق عبد الرحمن بن الحسن أخرجه البيهقي في الموضع السابق .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 259 و 262 ) من طريق شبابة ، عن ورقاء ، به نحو سابقه ، إلا أنه قسمه في الموضعين . =