وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى إِحْكَامِهَا عَطَاءٌ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ 1 .
ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِإِحْكَامِهَا فِي الأَمْرِ الْمَذْكُورِ فِيهَا .
فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ : إِلَى أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الاستحباب أو الندب وَهُوَ الصَّحِيحُ 2 .
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ : إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ .
الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ .
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : أَبْنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَبْنَا ابْنُ بشران ، قال : بنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاذِيُّ ، قَالَ : بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : ( بنا ) 3 حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ فَجُعِلَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ مِمَّا قلّ منه أو كثر 4 .
هامش
1 ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 123 وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر عن يحيى بن يعمر . سوف تأتي ترجمة يحيى بن يعمر ص : 420 إن شاء الله .
2 قلت : يظهر من تصحيحه هذا الرأي أنه مع القائلين بإحكام الآية ، لأن الاختلاف المذكور إنما كان عند من يقول بإحكام الآية كما ذكره المؤلف نفسه آنفاً وكما ذكره الحافظ في الفتح الباري 9 / 311 ، وهذا القول من اختيار أبي جعفر الطبري في المصدر السابق واختيار أبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص : 6 .
3 في ( ه - ) : ثنا .
4 ذكره السيوطي معزياً إلى أبي داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس . انظر : الدر المنثور 2 / 123 .