سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ : أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ } ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ الْمَجُوسِيَّاتُ وَأَهْلُ الأَوْثَانِ 1 .
قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَتَادَةَ { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ } قَالَ : الْمُشْرِكَاتُ الْعَرَبُ اللاتِي لَيْسَ لهن كتاب يقرأنه 2 قال سعيد بن جُبَيْرٍ : هُنَّ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَابِدَاتُ الأَوْثَانِ 3 .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْكِتَابِيَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ الْكَافِرَاتِ ، فَالْكُلُّ مُشْرِكَاتٌ ، وَافْتَرَقَ أَرْبَابُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى قولين :
[ أحدهما ] 4 ( أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْآيَةِ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } 5 .
هامش
1 ذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور 1 / 256 ، وعزاه إلى عبد بن حميد عن حماد عن إبراهيم .
2 أخرجه الطبري عن قتادة في جامع البيان 2 / 221 .
3 أخرجه الطبري في المصدر السابق عن سعيد بن جبير ، وفيه - وأهل الأوثان - وأخرجه البيهقي في سننه 1 / 171 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي كتاب النكاح .
قال الإمام الشافعي في هذه الآية : ( قيل إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان يحرم نكاح نسائهم كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإن كان هذا هكذا ، فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ ) . انظر : أحكام القرآن للشافعي 1 / 186 .
4 انتهى النقص من النسخة المدنية ، ومن هنا تسعة أسطر تقريباً في ( ه - ) كتابة رديئة لا تقرأ منها إلا كلمات قليلة .
5 الآية الخامسة من سورة المائدة .