أحدهما : أَنْ تَكُونَ دَالَّةً عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَهُمَا لا يَجِبُ 1 .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ ( لا ) صِلَةً . كَقَوْلِهِ : مَا ( مَنَعَكَ ) أَنْ لا تَسْجُدَ 2 فَيَكُونُ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ 3 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : هُوَ وَاجِبٌ ( يَجْزِي ) 4 عَنْهُ الدَّمُ 5 .
وَالصَّحِيحُ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآية ، ما أخبرنا به أبو بكر بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : أَبْنَا عَلِيُّ الْفَضْلِ ، قَالَ : أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَ : أَبْنَا ابْنُ حَمُّويَةَ ، قَالَ : أَبْنَا : إِبْرَاهِيمُ بْنُ خريم ، قال : بنا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، قَالَ : أَبْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى الصَّفَا [ وَثَنٌ ] 6 يُدْعَى ( أَسَافُ ) 7 وَوَثَنٌ عَلَى الْمَرْوَةِ يُدْعَى نَائِلَةُ ، وَكَانَ أهل
هامش
1 أخرجه الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق عبد حميد . انظر : جامع البيان 2 / 30 .
2 ذكره الطبري في جامع البيان 1 / 31 ، ولم يسنده إلى أحد .
3 قال المؤلف في زاد المسير 1 / 164 ، : " اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة ، فنقل الأشرم أن من ترك السعي لم يجزه حجه . ونقل أبو طالب : لا شيء في تركه عمداً أو سهواً ، ولا ينبغي أن يتركه . ونقل الميموني : أنه تطوع " .
وأما ابن قدامة ، فقد أورد في المغني 3 / 408 ، أنه ركن ، وعزاه إلى الإمام مالك والشافعي ، وذكر عن أحمد أنه سنة فقط لا يجب الدم بتركه .
4 في ( ه - ) : محرى ، وهو تحريف .
5 أخرج الطبري عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد نحوه في جامع البيان 2 / 30 .
6 ساقطة من ( م ) وفي ( ه - ) : وثنا بالنصب ، وهو خطأ .
7 غير واضحة من ( ه - ) وفي ( م ) : مساف . وهو تحريف . والصواب ما أثبت عن رواية الطبري والواحدي كما سيأتي .